225

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قوله وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها قوله ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ قال شيخنا تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن أبي هريرة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يشترط وجود المطر إلخ قال الماوردي لو افتتح الأولى والمطر قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف

صفحہ 245