224

ہاشیت الرملی

حاشية الرملي

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ابن قاسم قوله وعندي أن له الجمع أشار إلى تصحيحه قوله وأما إن جمع في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة لا يعلم أنها من الظهر أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر ويكون جامعا فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد الصلاتين لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى فإن بادر بها استأنفهما وإلا بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى

قوله فلا يشترط إلا نية التأخير لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه قوله وفي المجموع إلخ قال الأذرعي وهو حق وكذلك الإسنوي قوله فإن قلت بل كلامها إلخ قال شيخنا السؤال هو الأصح قوله قلت ينافيه إلخ قد مر أن كلا التعبيرين منقول عن الأصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم إنها صارت قضاء لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتهى شرط التبعية في الوقت

قوله وعلم من كلام المصنف إلخ قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فإذا له مع القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب فعلها على الفور على الأصح قوله لأنها تابعة للثانية إلخ قال الرافعي لأن الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله وأجرى الطاووسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه الجمع بالمطر كاتبه

صفحہ 244