مدركا قبله.
قوله: أحوطهما: النجاسة
الأقوى النجاسة.
الطهارة المائية
ص 45 قوله
مثلا ما على الحشفة
المثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.
ص 46 قوله
ولا يستعمل العظم ولا الروث
يطهران وإن أثم.
قوله: ولا الحجر المستعمل
إن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.
مكروهات التخلي
قوله: ومواضع اللعن
أبواب الدور.
قوله: وتحت الأشجار المثمرة
أي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.
قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى
أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.
كيفية الوضوء
ص 47 قوله
ويجوز تقديمها عند غسل اليدين
والمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.
ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.
قوله: واستدامة حكمها
المراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.
قوله: ولا تخليلها
سواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.
قوله: ولو دهنا
(11) مع تحقق اسم الجريان.
صفحہ 16