قوله
وكذا قال الثلاثة(1): في الفرس والبقرة
(2) بل تلحق بما لا نص فيه.
قوله: ولموت الإنسان سبعون دلوا
لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع ميتا، فلو وقع حيا، نزح الجميع.
قوله: فإن ذابت فأربعون أو خمسون
بل خمسون.
قوله: من ثلاثين إلى أربعين
بل أربعين.
ص 43 قوله
ولموت الكلب وشبهه أربعون
وهو كل ما في حجمه.
قوله: ولو كان رضيعا
المراد بالرضيع من لم يزد سنه على الحولين مع اغتذائه باللبن غالبا.
قوله: وكذا في العصفور وشبهه
هو ما دون الحمامة.
قوله: ويستوفى المقدر
ولو لم يكن لها مقدر، نزح أجمع، ومع التعذر يجب التراوح.
الماء المضاف
ص 44 قوله
المروي: المنع
(3) الرفع قوي.
قوله: عدا ماء الاستنجاء
بشرط أن لا يتغير بالنجاسة، ولا تلاقيه نجاسة أخرى خارجة عن محله، أو عن حقيقة الحدث الخارج، وأن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة، أي متميزة.
ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتفاحش.
الأسئار
قوله: بما لا يدركه الطرف من الدم
(11) أي لا يدركه حال وقوعه في الماء؛ لقلته مع كونه
صفحہ 15