قوله
ما عدا العمامة والخف
والكساء، والصلاة في هذه الثلاثة إذا كانت سودا ليست مكروهة، لا أنها مستحبة، وإنما المستحب الأبيض إلا في النعل، فتستحب الصفراء.
ص 73 قوله
وأن يشتمل الصماء
هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده، ويجمعهما على منكب واحد.
قوله: وفي ثوب يتهم صاحبه
بالنجاسة أو الغصبية في لباسه.
قوله: ويكره للرجال اللثام
إذا لم يمنع القراءة، وإلا حرم.
قوله: وأن يكون مملوكا أو مأذونا فيه
كالتصريح في لبسه في الصلاة، أو في اللبس مطلقا، ولا يكفي شاهد الحال هنا، كما في المكان (1).
قوله: بكل ما يستر العورة كالحشيش
إنما يجوز الاستتار بالحشيش والورق عند تعذر الثوب، وبالطين عند تعذر الحشيش والورق، فإن تعذر جميع ذلك، استتر بالماء الكدر ثم بالحفيرة.
قوله: يصلي جالسا مومئا للركوع والسجود
برأسه في الحالين، ولا يجب في حالة القيام الجلوس حالة الإيماء للسجود على الأصح. نعم، يجب الانحناء إلى حد يأمن معه بروز العورة، ولا تجوز زيادته على ذلك، وينبغي مقابلة حائط ونحوه؛ ليضع الأعضاء السبعة حالة الإيماء للسجود [عليه].
مكان المصلي
ص 74 قوله
أو مأذونا فيه
ويكفي الإذن بشهادة الحال به كما في الصحاري والحمامات ونحوهما.
ولو أمره المالك الاذن بالخروج قبل الدخول في الصلاة، تشاغل بالخروج، ومع الضيق يخرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب.
قوله: ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد
ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكراهة.
صفحہ 30