قوله
والجدي
حال ارتفاعه أو حال انخفاضه. ولو لم يكن كذلك، كانت العلامة القطب، وهو نجم خفي بين الجدي والفرقدين.
ص 71 قوله
يصلي إلى أي جهة شاء
إن لم يسع الوقت إلا جهة واحدة، وإلا وجب الممكن، وكذا القول في الضرورة.
قوله: ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد
في الوقت وخارجه.
قوله: ما كان بين المشرق والمغرب
بالنسبة إلى القبلة العراقي، ولو قال بدلهما: اليمين واليسار، كان أشمل؛ ليدخل فيه أهل باقي الجهات.
قوله: ما صلاه إلى المشرق والمغرب
بل إلى اليمين واليسار.
قوله: ورخص في النافلة سفرا
ولو كان إلى ما دون المسافة، وكذا رخص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافرا، وقبلته طريقه، ويومئ برأسه للركوع والسجود، ويزيد للسجود انحناء.
لباس المصلي
ص 72 قوله
وتجوز في الخز الخالص
الخز: دابة ذات أربع تصاد من الماء (1)، وذكاتها إخراجها من الماء حية كالسمك، وإنما تشترط التذكية في جلدها، أما وبرها فتجوز الصلاة فيه مطلقا (2).
قوله: وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد
الأقوى أن كل حرير مما لا تتم الصلاة فيه تجوز الصلاة فيه.
قوله: ولا بأس بثوب مكفوف به
بأن يجعل في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، وكذا تجوز اللبنة منه وهي الجيب. وقدر نهاية عرض ذلك بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة.
قوله: ولا في ما يستر ظهر القدم
الأصح الجواز فيه على كراهية.
صفحہ 29