قوله
وخشي العطش
المراد عطشه أو عطش رفيقه المحترم، وكذا كل حيوان له حرمة. والمراد بخوف العطش في الحال أو في زمان مرتقب لا يحصل فيه الماء عادة.
قوله: ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم
وفي حكمه الغسل. ووجه تقديم الإزالة أن للماء بدلا وهو التراب، بخلاف إزالة النجاسة. فعلى هذا الطهارة لا تتجزأ، خلافا للعامة (1) فإنهم يتجزؤون في طهارتهم، بعض الأعضاء يغسلونها، وبعض ييممونها.
قوله: كالحي العاجز
أي العاجز بكل وجه حتى عن وصول يديه إلى وجهه، فإن الحي العاجز مع القدرة على المسح بيديه يتعين، بخلاف الميت.
قوله: ويكره بالسبخة
السبخة: أرض مالحة نشاشة.
قوله: بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة
نعم، هذه الثلاثة ونحوها، ويتحرى الأكثر منها ترابا.
قوله: أحوطهما التأخير
الأصح وجوب التأخير مطلقا.
ص 62 قوله
اختصاص المسح بالجبهة
والجبينين، والأولى مسح الحاجبين.
قوله: فإن أخل
الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعة الوقت مطلقا.
ص 63 قوله
وهناك ماء يكفي أحدهم
إن كان ملكا لأحدهم تعين صرفه إليه، وإن كان مباحا واستووا في إثبات اليد عليه وقصر نصيب كل منهم عن الغرض المتعلق به، ويئس من حصول ما تتم به الطهارة، أو بذل الماء باذل للمحتاجين، استحب تخصيص الجنب به على أصح القولين، ولو كان الماء منذورا للأحوج، وجب صرفه إلى الجنب على الأصح، كما قلناه.
النجاسات
ص 64 قوله
مما يكون له نفس سائلة
وهو الدم الذي يشخب من عرق.
قوله: كل مسكر
(11) مائع بالأصالة.
صفحہ 23