أعد لذلك، وإلا حرم.
وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأئمة والعلماء ونحوهم من الأول؛ لما في تجديدها وإصلاحها من تعظيم شعائر الله، ولإطباق السلف والخلف عليه.
قوله: ودفن ميتين في قبر واحد
ابتداء، أو مع إعداده لدفن جماعة، أما لو دفن الميت في غير ذلك لم يجز نبشه لدفن آخر إلا أن يندرس.
ص 59 قوله
كفن المرأة على زوجها
دواما ومتعة، شرطت عليه في المتعة النفقة أم لا وإن كانت في حال الحياة ناشزا؛ لعدم ثبوت كون ذلك تابعا لوجوب النفقة بالحياة.
قوله: لا يجوز نبش القبر
يجوز نبش القبر في مواضع خمسة:
أ: إذا صار الميت رميما، ويختلف ذلك بحسب الترب والأهوية، ومتى علم صيرورة الميت رميما حرم تصوير القبر بصورة المقابر في الأرض المسبلة؛ لما في ذلك من المنع من التهجم على دفن غيره مع سقوط حقه.
ب: إذا دفن الميت في أرض مغصوبة وإن أدى إلى هتكه.
ج: إذا كفن في ثوب مغصوب.
د: إذا وقع في القبر ما له قيمة.
ه: ليشهد على عينه، ليؤخذ من تركته قيمة ما أتلف، أو لتعتد زوجته عدة أو ليقسم ميراثه، ونحو ذلك.
قوله: وفيه الصدر
وكذا القلب وجميع عظام الميت.
قوله: ويغسل الرجل محارمه
المراد من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
ص 60 قوله
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم
ولو مس الشعر أو الظفر أو السن وإن اتصلا، فلا غسل عليه.
الطهارة الترابية
ص 61 قوله
كالبرد
لا بد من تقييد البرد بما يخاف معه الضرر من مرض أو شين، وإلا فلا يبيح التيمم للمشقة خاصة.
قوله: ما لم يضر في الحال
أي في حال المكلف ولو كان في المال.
صفحہ 22