حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة، يوم حاسبه؟ فقال (عليه السلام) (1):
ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله " (2)، فلاحظ.
أحكام الدين قوله: وبالقبض هو المشهور.. إلى آخره (3).
يدل على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أن زكاة القرض على المستقرض (4)، فلاحظ.
قوله: مما يدل على وجوب الوفاء بالوعد والعقد، مثل: * (أوفوا) * (5)، و * (لم تقولون ما لا تفعلون) * (6)، و " المسلمون عند شروطهم " (7).. إلى آخره (8).
لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرد العقد من حينه على الطرفين، وتحقق بهذا النحو التسلط من كل منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا، بل والانتقال القهري، كما هو شأن العقود اللازمة، بل والتقاص القهري أيضا من الحين، لتساوي الحقين من جميع الوجوه، بل وعدم الانتقال أصلا، لما ذكر في
صفحہ 323