حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
ایڈیٹر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القرض (1) خلافا لفتوى الفقهاء (رحمه الله).
وظهر من هذا أيضا قوة دلالة الحصر وشمولها للعقود أيضا، وعدم اختصاصه بغير العقد، مضافا إلى دلالته الظاهرة الكائنة لنفسه.
وكذا الحال في حسنة الحلبي السابقة (2)، فإنه يظهر قوة دلالة العموم وظهور عدم الاختصاص بغير العقد، وقد مر في الحاشية السابقة ما مر، فتدبر.
قوله: وجوب أخذ الأجود، ذكره في " التذكرة " (3).. إلى آخره (4).
ينبغي التقييد بما إذا لم يكن للمقرض عذر وجيه، وإلا فإنه ربما يتضرر بالأجود من غصب غاصب أو غير ذلك.
قوله: إنه يلزم قيمة وقت تسليم القرض مطلقا. لعل دليله أن القيمي إنما خرج عن ملك المالك بالعوض، وليس له العوض إلا القيمة.. إلى آخره (5).
سيأتي - في مبحث أنه لو دفع المديون عروضا للقضاء.. إلى آخره - رواية بمضمونها، وهي صحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: " كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال، فلما حل عليه المال أعطاه به طعاما أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر، فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة، ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص، بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين، سعر يوم (6) الذي أعطاه
صفحہ 322