160

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

تحقیق کنندہ

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ناشر

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وأما ورثته المماليك، فإنهم لا يرثون قطعا، لأن المملوكية حاجبة.

وفيه، أنه على هذا لا يرثه المالك أيضا، وهو خلاف مدلول الأخبار من كون المال مال مولاه، إلا أن يقال: كون المال له من جهة الملك لا من جهة الإرث، كما صرح بعض المحققين (1)، فتكون دالة على عدم المالكية - كما قلنا - لكن يظهر من " المسالك " أن القائل بأن العبد يملك يقول بأنه ملك غير مستقر يعود إلى السيد إذا زال الملك عن رقبته، كما إذا باعه (2)، أو أنه (رحمه الله) يوجه كلام القائل بذلك، وسيجئ تتمة الكلام في كتاب الإرث إن شاء الله.

وعلى هذا، لا يكون في الأخبار التي استدل بها الشارح (3) على عدم مالكية العبد دلالة، بل ولا في الآية (4)، لأن الملكية نوع سلطنة، فهي منفية عن العبد ما دام مملوكا مطلقا، وبعدها يخرج عن ملكه، فتأمل.

ومع ذلك، ما دل على مالكية (5) العبد بعضها صريح في خلاف ما ذكره في " المسالك " (6)، وبعضها ظاهر فيه غاية الظهور.

قوله: ورواية (7) أخرى عنه، عن جعفر، عن أبيه.. إلى آخره (8).

هذا يدل على خلاف المطلوب.

صفحہ 163