حاشية مجمع الفائدة والبرهان
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 776 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
وحید بہبہانی d. 1205 AHحاشية مجمع الفائدة والبرهان
تحقیق کنندہ
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ناشر
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ما في الصحيح: " عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة (1) أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال (2):
على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع للمشتري " (3)، وفي معناه أخبار كثيرة (4).
والدلالة في غاية الوضوح، وإن كان ظاهرها أن المبيع ينتقل بعد الثلاثة، إلا أن الأدلة دالة على الانتقال حين العقد، كما سيجئ ويسلمها الشارح أيضا.
فالأخبار محمولة على الانتقال اللزومي، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الخيارات.
قوله: تملك العبد، قال في " التذكرة ": المشهور عدمه.. إلى آخره (5).
ورد أخبار كثيرة في أن المملوك لا يورث (6)، كما سنذكرها في باب الميراث، أو نشير إليها، وهي ظاهرة في عدم المالكية، سيما بملاحظة العمومات من الكتاب والسنة في إرث الورثة مال المورث.
والمحققون وجهوا تلك الأخبار بأنها من جهة عدم مالكية العبد، إلا أن يقال بأن كل من قال بأن العبد يملك يقول بمضمون هذه الأخبار فيجعل المملوكية مانعة عن التوارث بين ورثة الحر وبينه.
صفحہ 162