مع يمينه، وإن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك وغيره (1).
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه.
والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، ووجوبهما على الكفاية، يسقط بقيام من فيه غناء، وقيل: بل على الأعيان، وهو أشبه.
والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب.
فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة:
أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الإنكار.
وأن يجوز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.
وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار.
وأن يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان على الكفاية على رأي، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
وإنما يجبان بشرط علمهما، وتجويز التأثير، وإصرار الفاعل على المنهي أو خلاف المأمور، وانتفاء الضرر عنه وعن ماله وعن إخوانه.
ويجبان بالقلب مطلقا أولا إذا عرف الانزجار بإظهار الكراهية أو بضرب من الإعراض والهجر، وباللسان إذا عرف الافتقار إلى الاستخفاف باللفظ، وباليد إذا عرف الحاجة إلى الضرب. ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأي.
صفحہ 60