سكة عادية أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا، ولو أخذ منه شيء من غير غوص لم يجب الخمس فيه.
تفريع العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس، سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.
فروع الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شيء من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر وفي الغوص- كالجواهر والدرر- إذا بلغ قيمته دينارا بعد المئونة. ولو أخذ من البحر شيء بغير غوص فلا خمس. والعنبر إن أخذ بالغوص فله حكمه، وإن أخذ من وجه الماء فمعدن.
وفيما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
وفي أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
وفي الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز، ولا يعرف صاحبه ولا قدره، ولو عرف المالك خاصة صالحه، ولو عرف القدر خاصة تصدق به.
ويجب على واجد الكنز والمعدن والغوص، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا.
ولا يعتبر الحول في الخمس، بل متى حصل وجب، وتؤخر الأرباح حولا احتياطا له.
والقول قول مالك الدار في ملكية الكنز، وقول المستأجر في قدره (1).
صفحہ 59