Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
ناشر
المكتبة السلفية ودار الحديث
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
يُجِيَعَهَا من غيْرِ ضَرُورَةٍ، فَإنْ حَمَّلَهَا الْجَمَالُ فَوْقَ طَاقَتِهَا لزْمَ الْمستأجِرَ الامنْتَاع مِنْ ذَلكَ. ولا بأسَ بالارْتِدَافِ عَلى الدابَةِ إذا أَطاقَتْهُ: فَقَدْ صَحَتْ الأحاديثُ المشهُورَةُ فى ذلك. ولا يُمكثُ على ظَهْرِ الدَّابَّةِ إذَا كَانَ واقِفَاً لشغْلِ يَطُولَ زَمَنُهُ بل يَنْبَغِى أَن يَنْزِلَ إلى الأرض، فإذا أرادَ السَّيْرَ ركبَ إِلَّا أَن يَكُونَ له عُذْرٌ مَقْصُودٌ فى تَرْكِ النُّزُولِ. والحديثُ مَشْهُورٌ فِى النَّهْىِ عن اتخاذِ ظُهُور الدَّوابِ مَنَابِرَ. وفى الصَّحيحين أنَّ رسول اللهِ ﷺ خَطَبَ على راحِلتِهِ، وهذا الحاجة كا ذَكَرْناهُ.
(التاسعة عشرة) أنْ يَتَجَنَّبَ الشبْعَ الْمُفْرِطَ والزينةَ
ظهور ثقل فيه حساً يكون الحكم كذلك وأنه لا فرق بين أن ينام على التتبه أو غيره إذا الجثة من حيث هى لها ثقل حسى أو طبيعى منزل منزلة الحسى ولا محذور فى النعامي البقاء نوع من الشعور معه فلا أثر لما فيه من ثقل (قوله ويحرم عليه أن يحملها فوق طاقتها) الذى يظهر فى ضبطه أن يقال هو ما يقضى أهل الخبرة بأن مثل هذه الدابة سناً ونوعاً تعجز عن حمل مثله أو يترتب ضرر يلحقها منه فى المستقبل كقلة مشيها عن عادتها لأنه يشعر بعلة باطنة وإن لم يطلع عليها ويحتمل خلافه (قوله وأن يجيعها) أى إجاعة يترتب عليها هذا الضرر المذكور فيما يظهر أيضا (قوله ولا بأس بالارتداف على الدابة إذا أطاقته) أى التى هى ملكه وكذا المملوكة للغير إن علم رضاه بذلك ولا فرق بين إرداف واحد أو أكثر حيث أطاقته وعنده مالكها أحق بمقدمها لحديث بذلك ، إلا أن يقدمه. ويجوز التعاقب عليها ويسن أن يركب غلامه (قوله ولا يمكث) أى يكره ذلك مالم يفرض تضررها به أو تطرد العادة بالنزول حينئذ على احتمال الذى يظهر خلافه نظير مامر وإن أمكن والفرق بأنه لا مشقة فى نزوله بشرطه السابق ثم ركوبه بخلاف مشيه فإن فيه مشقة فى الجملة والأولى عند نزوله أن يبدأ بحط الرحل قبل الصلاة حيث اتسع الوقت ويعلف دابته قبل أكله (قوله الشبع المفرط) قيد الآكدية تجنبه أى الذى ينبغى تجنب الشبع مطلقاً والكلام فى مال نفسه أما الزيادة على الشبع من مال الغير الذى لم يعلم رضاه فيحرم مطلقاً ومن ماله ومال الذى يعلم رضاه يحرم إن ضره وإلا فلا ، وضابط الشبع أن يصير بحيث لا يشتهى لا أن لا يجد له مساغا.
52