51

Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

ناشر

المكتبة السلفية ودار الحديث

پبلشر کا مقام

بيروت

وَيُستَحَبُّ أن يُرِيحَ دَابَّتَهُ بِالنُّزُولِ عنها غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وعندَ كُلِّ عَقَبَةٍ، وَيَتَجَنَّبَ النَّوْمَ على ظَهْرها. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أنْ يُحَمِّل عليها فَوْقَ طَاقَتِها، وأن


فى الصحاح السير فى أول الليل وآخره وقول البيهقى يكره السير أوله للنهى عن إرسال الفواشى أى بالفاء ما ينشر من كل شى والصبيان حتى تذهب فحمة العشاء رده فى المجموع بأنه ليس فى الحديث ما يدل له إذ الحديث محمول على كراهة إرسال ما ذكر فيه من غير متعهد وحافظ له فالاختيار أنه لا يكره ومن ثم أطلق هنا كغيره من إكثار السير ليلا وما رواه الطبرانى من النهى عن ذلك فى سنده مقال فلا يصلح أن يحتج به للكراهة وبما تقرر يعلم أن تخصيص ابن جماعة للندب بآخر الليل وتفسيره الدلحة بأنها السير آخره مردود. ويجوز أن يكون معنى طى الأرض ليلا الطى الحقيقى إذ فى رواية عليكم بالدلجة فإن لله ملائكة موكلين يطوون الأرض للمسافر كما تطوى القراطيس أو نشاطها على المشى حينئذ واختاره بعضهم وفيه نظر بل الأول أولى لأن الأصل بقاء اللفظ على حقيقته الممكنة حتى يرد ما يصرفه عنها (قوله ويستحب أن يربح دابته الخ) المعتمد أخذاً مما فى الروضة فى الدابة المستأجرة التى لم يعلم رضا صاحبها ومثلها المعارة فيما يظهر أنه إذا اعتيد النزول والمشى للإراحة أو عند العقبات الصعاب فإن شرطا شيئاً اتبع وإلا وجب ما اطرد العرف به على الذكر القوى الذى ليس !- وجاهة بحيث يخل المشى بمروءته عند العقبات دون الإراحة. قال مجلى لأن النزول للعقبة معتاد بمطلق العقد وفى الإراحة معتاد بطريق التبرع أما ضد من ذكر فلا نزول عليه مطلقاً، فما أطلقه ابن جماعة تبعاً لصاحب المهذب وابن الصلاح من وجوب النزول حيث اعتيد ضعيف لكن هو الورع والاحتياط ويظهر أن المراد عرف الركب الذى هو فيه دون عرف بلد مالك الدابة أوراكبها وفى عبارة الروضة ما يدل لذلك. قال الجمال الطبرى: ويسن أن لا ينزل حتى يحمى النهار وأن ينام فيه نومة يستعين بها على دفع الوسن. وقال غيره: يسن الإسراع فى المشى عند الإعياء الحديث الصحيح أنهم شكوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم المشى فدعاهم فقال عليكم بالنسلان فنسلوا فوجدوه أخف عليهم والرفق بالإبل أى مثلا إن سافر فى الخصب لتنال حظها منه والإسراع بها عند الحدب لتصل إلى المقصد وفيها فضل قوتها لحديث بذلك (قوله غدوة) دليله حديث البيهقى كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر فى السفر مشى قليلا وناقته تقاد (قوله ويتجنب النوم) أى كثرته عرفاً لغير عذر فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نام على راحلته وللمؤجر منعه منه فى غير وقته لأن النائم يثقل كذا نقله الشيخان وأقراه. والذى يظهر أن المراد بوقته الوقت الذى يعتاد غالب الناس النوم فيه فى السفر. وإنا وإن سلمنا عدم

51