- وهي: البول: والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي النفس مطلقا (1) والمني منه، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصة (2)،
فتجب إزالتها أيضا عن المساجد والمشاهد والضرائح المقدسة، وعن الأواني لاستعمالها، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة.
قوله: «من ذي النفس مطلقا». سواء كان مأكول اللحم أم لا.
قوله: «ما لم يطهر المسلم خاصة». قيد في نجاسة الميتة مطلقا، والأولى قراءة (يطهر) مخففا.
والمراد به: من حكم بطهره شرعا، أو يفعل ما به تحصل الطهارة؛ ليندرج فيه الشهيد والمعصوم، فإنهما طاهران من غير تطهير.
ويندرج على التقديرين من غسل صحيحا، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له.
ويخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقفهما عليه، ومن غسل فاسدا، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات، ومن غسل اضطرارا، والكافر والبهيمة.
ويدخل في المسلم من بحكمه كالطفل، والمجنون، ولقيط دار الإسلام، أو دار الكفر
صفحہ 462