[المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]
المقدمة الثانية:
في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن (1)
إذ المشهور- بل كاد يكون إجماعا- وجوب مراعاة الضيق مطلقا، فلا أقل من أن يكون أولى. ويحتمل كون الأولوية على وجه الوجوب، كما رجحه في الذكرى (1)، كيف وقد ادعى عليه السيد المرتضى (2) والشيخ (3) الإجماع، والمنقول منه بخبر الواحد حجة فضلا عن هذين الإمامين.
قوله : «عن الثوب والبدن». التقييد بهما لكون البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا
صفحہ 461