الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (1)، وينقضه التمكن من المبدل (2).
وإنما يجب استيعاب الممسوح كما لو كان مغسولا دون الماسح؛ لأنه آلة، وقد تقدم ما يدل على وجوب استيعاب الممسوح في الوجه واليدين (1) وإنما ذكره هنا تأكيدا أو تنبيها على اختصاص الحكم بالممسوح، إذ لم يتقدم ما يدل على حكم الماسح.
قوله: «والشك في أثنائه كالمبدل». فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب إذا لم يناف الموالاة، وإلا بطل، وهذا أمر زائد على بعض المبدل.
قوله: «وينقضه التمكن من المبدل». أي من الطهارة التي التيمم المذكور بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال انتقض تيمم الوضوء خاصة، وكذا الغسل. ولو تمكن منهما انتقضا، دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.
ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أما لو وجد الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال أو حصل المانع قبل الابتداء، كشف عن عدم الانتقاض وإن كان ثابتا في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها.
صفحہ 459