[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته (1).
[الحادي عشر: إباحة المكان]
الحادي عشر: إباحة المكان.
[الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]
الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه (2)، وبطن(1)كل (3) واحدة على ظهر
وأجيب بأن القصد بذلك ليس بيان الاستحباب، بل الاستدلال على عدم اشتراط علوق شيء من التراب على اليدين؛ ليكون حجة على ابن الجنيد حيث شرط العلوق مع موافقته على استحبابه النفض. (2)
وحاصل الدليل: أنه لو كان العلوق شرطا لم يستحب النفض؛ لعدم فائدة العلوق حينئذ، لكن النفض مستحب باعتراف الخصم، فلا يكون العلوق شرطا. وهذا من اللطائف المودعة في الرسالة عمدا، وسيأتي لها نظائر فيها.
قوله: «إباحته». صريحا أو فحوى، ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار الغير وأرضه به.
قوله: «إمرار الكفين معا على الوجه». رد بذلك على ابن الجنيد، حيث اكتفى بمسح الجبهة باليد اليمنى. (3)
قوله: «وبطن كل». مجرور عطفا على الكفين، وفي عطف المجرور من دون إعادة الجار كلام في العربية، لكن جوزه بعضهم (4)، وقد ورد به التنزيل (5).
صفحہ 458