إجابة (1) لالتماس (2) من طاعته حتم (3)
والمراد به الجنس؛ لأن الغرض ذكر جميع الواجبات للصلاة الواجبة. وإضافة الفرض إلى الصلاة يقتضي إرادة الواجبة منها وإن كانت أعم لولا الإضافة، إذ لا فرض للمندوبة.
قوله: «إجابة». مصدر أجاب يجيب، وانتصابه على المفعول لأجله.
قوله: «لالتماس». هو الطلب من المساوي حقيقة أو ادعاء، حسب ما يقتضيه المقام، ففيه ضرب من التعظيم للطالب، وكذا في إبهام اسمه كما قرر في محله.
قوله: «من طاعته حتم». المناسب لباب الخطابة كونه على جهة المبالغة، كما في جعله مساويا له مع القطع بعدمه.
وقيل: إنما كانت حتما؛ لأنه سأل واجبا. (1) ورد بأنه مع تفويته لجزالة الكلام وفوات الغرض من المبالغة، لا يتم إلا أن يقول: طاعته في ذلك حتم، لا مع الإتيان بها مطلقة.
وبأن الواجب التعليم لا التصنيف (2).
ويمكن الجواب عن الأول بدلالة السياق على اختصاص الحتم بهذه الإجابة كما لا يخفى، وعن الثاني بأن الوجوب هنا من باب الوجوب التخييري، فبأي فرد أتى به كفى في تأديته، إما التصنيف أو التعليم، فإن الواجب إيصال المعاني إلى فهم المكلف كيف اتفق، غير أنه خروج من مقاصد أبواب الخطابة.
صفحہ 403