[الثاني عشر: اباحة المكان]
الثاني عشر: اباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب (1) عالما مختارا بطل، ومتى عرض له شك(1)في أثنائه أعادهو ما بعده. (2)
قوله: «إباحة المكان». المراد بالمكان هنا: ما يشغله المكلف من الحيز، أو ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط. فالطهارة والصلاة في الهواء المغصوب باطلة وإن كان مستقرا على موضع مباح، وكذا على البساط المغصوب والخف ونحوهما، وبالعكس. والمراد به:
العالم بالغصب وإن جهل الحكم، ويلحق به الناسي دون جاهل أصل الغصب. وخرج بقيد الاختيار ما لو حبس في مكان مغصوب، فإن طهارته وصلاته فيه صحيحة مع سلامة المطهر من الغصب.
قوله: «ومتى عرض له شك في أثنائه أعاده وما بعده». أي المشكوك فيه المدلول عليه بالشك، هذا إذا لم يكثر شكه، ولو كثر بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة. وتقييد الإعادة بالشك في الأثناء يخرج منه ما لو عرض الشك بعد الفراغ، فإنه لا يلتفت وإن لم ينتقل عن محله. وتعبير بعضهم بالانصراف (2) مجاز أو مؤول بالانصراف عن الاشتغال بالأفعال.
صفحہ 448