[العاشر: إباحته]
العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (1).
[الحادي عشر: إجراؤه على العضو]
الحادي عشر: إجراؤه على العضو (2)، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم يجزي، أما في المسح فيجزئ (3).
قوله: «إباحته، فلو كان مغصوبا بطل». مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، فلا يعذر الجاهل هنا، لضمه جهلا إلى تقصير، وكذا مع النسيان. أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء وقبل المسح جاز المسح به؛ لأن الرطوبة المتخلفة على الأعضاء لا قيمة لها.
قوله: «إجراؤه على العضو». المراد به ما يحصل به مسماه، وأقله انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره، وهو المعبر عنه بأن يجري جزء من الماء على جزأين من البشرة.
وإنما وجب ذلك ليتحقق مسمى الغسل، فإن حقيقته مغايرة لحقيقة المسح. وأما تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن (1)، فهو ضرب من التجوز مبالغة في تقليل الجريان، ولا يريد به عدمه أصلا.
قوله: «أما في المسح فيجزئ». بل يتعين فيه عدم الجريان، فلا يجزئ الغسل عنه- وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك- لاختلاف مفهومهما لغة وعرفا، ولأنه مع الجريان يصير فردا من أفراد الغسل، وهو غير مجزئ عن المسح إجماعا، ولأن التفصيل قاطع للشركة.
صفحہ 447