ہاشیہ اصنیٰ مطالب

Imam Al-Ramli d. 957 AH
163

ہاشیہ اصنیٰ مطالب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

ناشر

دار الكتاب الإسلامي

ایڈیشن نمبر

بدون طبعة وبدون تاريخ

اصناف

على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، والتسليمة الأولى (قوله: وهو التحيات إلخ) روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله «ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -» .

ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب، وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج، وهو غريب د، لكن تشهد عمر وتعليمه إياه للناس على المنبر بلفظ الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا يقولونه كذلك من بعده - صلى الله عليه وسلم - فتكون مسألة خلافية للصحابة - رضي الله عنهم - ت قلت والذي في صحيح البخاري «أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم فلما قبض قلنا سلام» يعني على النبي هذا هو الموجود فيه، وليس صريحا في أن ابن مسعود قال قلنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني، فالظاهر أنه أراد ذكرنا السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا احتمل اللفظ لم تبق فيه دلالة، لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فلما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا السلام على النبي، وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام عليك أيها النبي بل السلام على النبي (قوله: وأن محمدا رسول الله) هذا يدل على إيجاب حرف العطف وهو مقتضى الحديث، فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا وإسقاطه من الأذان قلنا؛ لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح (قوله : في مجموعه وغيره) التحقيق والتنقيح د (قوله: ووقع في أصل الروضة أنه يكفي) فلعله سبق قلم منه - رحمه الله تعالى - ش وكتب أيضا؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى، وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد منها، فالصواب أنه يكفي، وأن محمدا رسوله لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر الأصحاب أنه كذا إلى قوله، وأن محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني. اه.

، والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه، وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده (قوله: بل المنقول أن تشهده كتشهدنا إلخ) يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله.

(قوله: أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات) ؛ ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو (قوله: من زيادته) ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف للقدوم أنه إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج (قوله: فالأوجه أنه يفترش) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: ويضع يديه على فخذيه)

صفحہ 164