ہاشیہ اصنیٰ مطالب
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
ناشر
دار الكتاب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
بدون طبعة وبدون تاريخ
اصناف
( قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في الشعر بالرجل) أشار إلى تصحيحه
[الركن الحادي عشر والثاني عشر الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه]
(قوله: ويقول اللهم اغفر لي إلخ) وقال المتولي يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا د (قوله: فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ) بل إتيانه بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا، والظاهر أنه لا يستحب وينبغي أن يكره، أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة، والإمام سريعها سريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها ت (قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين إلخ) فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت المعتمد عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك. اه.
وهو المراد بما في البحر، والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين. اه.
إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها؛ ولأنه يخل بالموالاة؛ ولأن.
(قوله: وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة) كما في شرح المهذب وفي المسبوق إذا أحرم، والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له انتظاره إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره، وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا يجب على المأموم إذا جلس الإمام للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له فائدة أخرى وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن جعلناها من الأولى، وإن قلنا من الثانية، أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز.
[الركن الثالث عشر والرابع عشر التشهد الأخير والجلوس له]
(قوله: والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة) لما سيأتي؛ ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع، والسجود (قوله: ويجب الجلوس أيضا) للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف
صفحہ 163