حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
[قوله] قدس سره: " ولا يهمنا إثبات الباعث على الظن ".
[أقول]: لو تنزل إلى هذا من أول الامر كفاه وإيانا مؤونة الكلام، فان إثبات الغلبة في أكثر موارد الاستصحاب دونه خرط القتاد.
[قوله] قدس سره: " قد بينا في مباحث الاخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل ".
[أقول]: ما سبق منه قدس سره في مبحث أخبار الآحاد من الأدلة على حجية ظن المجتهد - على فرض تسليم دلالتها على حجية كل ظن يحصل له من أي سبب كان عدا ما خرج بالدليل، حتى مثل هذا الظن الضعيف الحاصل في المقام من الغلبة المثبتة باللتيا والتي - فإنما يثبت حجية الظن الاستصحابي إذا كان المستصحب من الأحكام الشرعية الكلية - التي يكون استنباطها من شأن المجتهد - وما يتعلق بها، كالموضوعات اللغوية.
وأما غير ذلك من الموضوعات الخارجية - كبقاء كرية الماء ورطوبة الثوب وموت الصيد الواقع في الماء القليل به، ونحو ذلك، والأحكام الجزئية كبقاء وجوب الصوم عند الشك في تحقق الغروب، والطهارة عند الشك في الحدث أو التنجس، ونحو ذلك - فلا يثبت حجية الظن فيها بحجية ظن المجتهد، إذ لا دخل للاجتهاد فيها، لان تشخيصها ليس من شأن المجتهد، ولا يحصل للمجتهد الظن بأن زيدا إذا شك في تحقق الغروب فوجوب الصوم باق بالنسبة إليه، وكذا إذا شك زيد في بقاء طهارته، فلا يحصل للمجتهد ظن ببقائها، ولو حصل فليس معتبرا في حق زيد .
نعم، شأن المجتهد المحكم بأن الظن الحاصل لزيد في الموضوعات والأحكام الجزئية يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه جواز العمل بالظن في أمثال ذلك، أو لا يجب عليه اتباعه لو كان مذهبه عدم جواز العمل بالظن
صفحہ 108