حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القطع به كذلك أيضا، كما في الأمثلة المذكورة.
اللهم إلا أن يتمسك في كل مقام باستقراء ملائم لذلك المقام، بأن يقال مثلا في مسألة الشك في أن تغير الماء هل يكون زواله موجبا لزوال النجاسة؟: إن أغلب الأحوال العارضة للماء المذكور - من الوجوديات والعدميات - وجدناها غير موجبة لزوال الحكم، فهذا أيضا كذلك.
وهكذا يفعل في ما إذا كان حاضرا ودخل عليه وقت الصلاة فلم يصل وسافر، أو كان بالعكس، وهكذا في المقامات الاخر. لكن أنى توجد تلك الاستقراءات؟
ثم إن الغرض من هذه الغلبة المدعاة في مسألة الماء المتغير هو محض التمثيل، وبيان أنه إن كان ولا بد من التمسك بالاستقراء فليدع في كل مقام استقراء ملائم له، وإلا فتلك الغلبة في غاية الفساد ونهاية البعد عن السداد؟
نظرا إلى أن التغير من الأوصاف التي لها مدخل في حدوث الحكم - أعني النجاسة - ولم يثبت بالاستقراء أن غالب الأوصاف التي لحدوثها مدخل في حدوث الحكم لا مدخل لزوالها في زواله، بل يمكن ادعاء العكس.
نعم: الأوصاف التي لا مدخل لحدوثها في الحكم لا مدخل لزوالها أيضا في زواله.
[قوله] قدس سره: " وكذلك الكلام في موضوعات الاحكام من الأمور الخارجية، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ".
[أقول]: هذا الكلام يشعر بأن مراده من الاستقراء هو تتبع المشكوكات وكشف بقاء أغلبها - إما بالاستكشاف في ما يمكن فيه ذلك، أو بالانكشاف - نظير الاستقراء في أحكام الشارع على ما سبق منه رحمه الله.
وهذا هو التقرير الذي ذكرناه أخيرا.
صفحہ 107