حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لعد هذا الاعتذار أقبح من الترك المعتذر عنه، إلا أن يكون هناك أمور توهن العمل بالحالة السابقة.
قال بعض الفحول (1): " لا يجوز لعاقل أن يدعي أن نسبة وجود (2) قرية رآها على ساحل بحر - كان احتمال خرابها وبقائها متساويين - إلى عدمها عنده، كنسبة وجود قرية أخرى إلى عدمها عنده، مع تساوي احتمالي بنائها وعدمه، كيف، وهو يسافر بقصد التجارة إلى الأولى دون الثانية؟ " (3) انتهى.
فان قلت: إن أولوية البقاء عند الوجدان لعلها لأنسه بالشئ الموجود في الزمان السابق وإلفته به، حيث وجده قبل ذلك موجودا فيصعب عليه احتمال العدم، لكونه غريبا وأجنبيا بالنسبة إليه.
قلت: إنا ندعي بداهة رجحان البقاء عند الوجدان، فإن أردت أن علته الانس والألفة، فلا مضايقة في ذلك، ولسنا في مقام تعيين علة هذا الرجحان.
وإن أردت أنه لا رجحان، بل هو محض المؤانسة، فمع أنا لا نتعقل شيئا آخر غير الرجحان، ربما يحكم الوجدان بالبقاء حكما راجحا مع عدم الانس والألفة أصلا، كما لو فرضنا: أنا شاكون في زمان طويل في تولد ولد لزيد، أو قاطعون بعدمه، أو لم نلتفت إلى ذلك أصلا، ثم نفرض أن في الزمان اللاحق قطعنا بتولده له سابقا، وشككنا في زمان حدوث هذا القطع من غير تراخ في بقاء ذلك الولد، فحينئذ لا يخفى على ذي وجدان أنه يترجح عنده
صفحہ 88