حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والحاصل: أنا نمنع كون بقاء اليقين السابق من أجل مجرد الدليل، بل هو من أجل الدليل والقطع بالصغرى فهو يحتاج - مضافا إلى الدليل - إلى القطع بالصغرى.
هذا كله إن أراد باليقين السابق - الذي ادعى بقاؤه بنفس الدليل - نفس اليقين نفسه، أو الامر المتيقن بوصف أنه متيقن.
وإن أراد نفس الامر المتيقن مع قطع النظر عن تيقنه، ففيه: أن نفس ذلك الامر لا يحتاج بقاؤه إلى فرض انتفاء الشك، بل لو بقي بقي مطلقا - شككت أو لم تشك - ولو انتفى انتفى كذلك.
فإن قلت: إن المقصود أن بارتفاع الشك يكشف عن أنه كان في نفس الامر باقيا بنفس الدليل الأول.
قلنا: فكذلك في استصحاب القوم، إذا ارتفع الشك الناشئ عن الشك في شمول الدليل للآن الثاني، فيكشف ذلك عن بقاء الحكم بنفس الدليل الأول.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما في قوله في مقام تفسير كلام المحقق الخوانساري: " أي كان المورد بحيث لولا يطرء احتمال زوال الامر الموجب للشك، لكان اليقين السابق باقيا من غير احتياجه إلى علة أخرى " (1).
فإنه إن أراد أن اليقين السابق لا يحتاج مع وجود الدليل الأول إلى شئ أصلا، فقد عرفت أنه يحتاج إلى اليقين الذي يتحقق في ضمن ارتفاع الشك.
وإن أراد أنه مضافا إلى هذا لا يحتاج إلى شئ آخر، ففيه: أن في
صفحہ 180