حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHحاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الدال على الوجود السابق " فيه: أن حدوث اليقين السابق إنما كان لامرين:
اليقين بالحكم الكلي الحاصل من جهة الدليل الشرعي، واليقين بتحقق موضوع ذلك الحكم الكلي، أعني كون الشخص قد توضأ ولم يحدث له المزيل.
ولا شك أن اليقين الأول - أعني اليقين بالحكم الكلي - باق أبدا ببقاء دليله. وأما اليقين بتحقق الموضوع الذي هو جزء آخر من المقتضي لليقين السابق، فإن تحقق أيضا فيتحقق اليقين السابق، وإلا فلا يتحقق، فعند الشك في حدوث الغاية لما لم يمكن تحققه لم يتحقق اليقين السابق، ولو فرض عدم طرو الشك.
فتحقق اليقين السابق إنما هو لتحقق هذا الجزء الاخر من المقتضي، لا لمجرد الدليل الدال على الوجود السابق، فعدم تحقق اليقين السابق في آن الشك ليس لوجود المانع وهو الشك، بل لعدم جزء من جزئي مقتضيه، وهو اليقين بتحقق الموضوع للحكم الكلي.
والحاصل: أن [ه] بعد ما عرفت في المقدمة من أن اليقين السابق المتعلق بالكم الجزئي - وهو كون هذا الشخص طاهرا - لما كان حاصلا بحصول يقينين، كل منهما جزء مقتض له، فعدم اليقين في زمان الشك - سواء كان في استصحاب القوم أو في استصحاب المحقق - لا يكون إلا لفقد أحدهما أو كليهما. لكن المفقود في استصحاب القوم اليقين بالكبرى - أعني الحكم الكلي الشرعي - أو هو مع اليقين بالصغرى - أعني تحقق موضوع ذلك الكلي - أيضا، كما عرفت من المثال في المقدمة. وأما المفقود في استصحاب المحقق فهو اليقين بالصغرى فقط، فكلاهما يشتركان في احتياج كمال المقتضي لليقين فيهما إلى انتفاء الشك الذي يتحقق في ضمنه وجود الجزء الاخر من المقتضي.
صفحہ 179