حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المجتهد، والعمل بالراجح واجب " (1) انتهى.
فعلى هذا يشترك ذلك لدليل مع استدلال المصنف في التعلق بظن البقاء. لكن المصنف استند في حصول الظن إلى الغلبة، وهم لم يستندوا فيه إلى شئ.
فإن قلت: إن قولهم: " ما ثبت دام " ليس فيه دلالة على التعلق به، فلا يناسب هذا الذي ذكرته عن المحقق، لأنه تعلق فيه بالظن ورجحان الاعتقاد، بل المناسب لتوجيهه هو الدليل الذي نقله المصنف عن المحقق رحمهما الله حيث خلا عن حيث التعلق بالظن.
قلت: يظهر من المحقق قدس سره - في آخر كلامه في المعارج (2) - أن مرجع جميع أدلته إلى التعلق بالظن والرجحان.
[قوله] قدس سره: " وأنت خبير بما فيه، إذ المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الآن اللاحق فلا معنى للاستصحاب، بل هو محض النص " (1).
[أقول]: لا شك أن حكم النص بوجود الحكم في جميع الأزمنة لا يوجب عدم وقوع الشك في ارتفاعه بسبب الشك في وجود المانع أو في مانعية الموجود، حتى ينتفي الاحتياج إلى الاستصحاب.
بيان ذلك: أن قول الشارع: " وقوع عقد النكاح بين الرجل والمرأة يوجب حل الوطء مطلقا " مع ما استفيد من كلامه، من " أن الطلاق موجب للبينونة وحرمة الوطء وارتفاع سائر الآثار " يكون بمنزلة كبرى لصغرى
صفحہ 138