حاشية على القوانين
حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 291 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
حاشية على القوانين
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864حاشية على القوانين
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أزيد مما ذكره بل لو قلنا بأن الاجماع المدعى المذكور كاشف عن قول فيكون كاشفا عن قول الشارع: " إعمل بكل ظاهر من [ال] ظواهر " ليقبل التخصيص.
فنقول: لا يخفى أن خروج الظن الحاصل من آيات التحريم بحرمة العمل بظواهر الكتاب من عموم القول المذكور لا يحتاج إلى مخصص، بل الدليل عليه هو عدم جواز إرادة هذا الفرد من العموم، لما عرفت من أنه إذا ثبت باللفظ حكم عام بحسب القابلية اللفظية لافراد يكون ثبوت الحكم لبعضها مناقضا ومبائنا لثبوته للباقي، بل مناقضا لثبوته لنفس ذلك الفرد بحيث كان النسبة بين مقتضى هذا الفرد وبين أصل الحكم العام تباينا، فالعرف والعقل - الحاكم بقبح التعبير عن مقصود بعبارة نقيضه - يحكم. بخروج ذلك الفرد عن العام ولا يحتاج إلى مخصص، وما نحن فيه من هذا القبيل. نعم يرد على مثل هذا الاجماع أنه ظني لقبوله التخصيص لا لفعلية تخصيص هذا الفرد.
[قوله] قدس سره ": " وأما ما استدل به الآخرون من أن ما ثبت دام، فهو كلام خال عن التحصيل. وغاية توجيهه ما ذكره المحقق، قال: المقتضي للحكم الأول ثابت " (1).
[أقول]: يمكن توجيه هذا الدليل منهم بالدليل الاخر الذي ذكره المحقق في المعارج - بعد هذا الذي نقله المصنف عنه - قال: " الثابت أولا قابل للثبوت ثانيا، وإلا لانقلب من الامكان الذاتي إلى الاستحالة، فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان أولا، فلا ينعدم إلا لمؤثر، لاستحالة خروج الممكن عن أحد طرفيه إلى الاخر لا لمؤثر، فإذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر، يكون بقاؤه أرجح من عدمه في اعتقاد
صفحہ 137