حج اور عمرہ
كتاب الحج والعمرة
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حج اور عمرہ
Majd ad-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
اصناف
والعدول إلى الصوم عند عدم الهدي هو قول القاسمية والناصر وأبي يوسف. وعن الإمام زيد بن علي وأبي حنيفة ومحمد والشافعي أنه لا بدل للهدي، رواه في البحر، إذ لم يذكر في الآية بدلا .واحتجوا على البدل بخبر ابن عمر السابق: (( فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.))، والقياس على المتمتع، قال الإمام يحيى: وإذا قلنا لا بدل له، ففي جواز التحلل قبل وجود الهدي وجهان: أحدهما لا يجوز له ذلك فيبقى على إحرامه حتى يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر لعموم قوله تعالى: ? حتى يبلغ الهدي محله ?، والثاني أنه يتحلل لأجل الحرج في بقاء الإحرام.
صفحہ 236