حج اور عمرہ
كتاب الحج والعمرة
اصناف
فرع: على القول الأول وهو المذهب، فلو أحرم بالعمرة في غيرها لم يصح تمتعه، وتكون عمرة مفردة يلزمه إتمامها. فإن أحرم بعمرة قبلها، فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى فيها من داخل الميقات لم يكن متمتعا بأيهما، لأن الأولى قبل أشهر الحج، والأخرى من داخل الميقات؛ فإن أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات كان متمتعا بها، ولا يضر ما زاد من بعد، ويلزم دم إن أحرم بالثانية في أيام التشريق.
الشرط الخامس: أن يجمع حجه وعمرته سفر واحد، لأنه إن فعلهما في سفرين لم يكن جامعا بينهما، ولأنه خلاف ما فعلوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أحرم بعمرة التمتع، ثم رجع إلى أهله قبل أن يحج، ثم رجع إلى الحج لم يكن متمتعا، سواء رجع قبل كمال العمرة أم بعدها مهما كان قد أحرم بها، فإن لم يلحق بأهله - أي وطنه - فهو سفر واحد ما لم يخرج مضربا، فحد السفر: أن لا يتخلل لحوق بأهله قبل أن يقف للحج، فلو لحق بأهله بعد الوقوف لم يضر، ولو بقي عليه بقية مناسك الحج. ومن لا وطن له فقيل بالخروج من الميقات، والمذهب لا يضر لأنه سفر واحد. وعند محمد بن منصور وحكاه عن الحسن، أن الرجوع إلى الأهل بعد قضاء العمرة في أشهر الحج لا يمنع التمتع. واعتبار الوصول إلى الوطن هو المذهب، وقول الإمام الناصر وأبي حنيفة؛ وعند الشافعي وبعض أصحابنا: بمجاوزة الميقات يبطل تمتعه.
مسألة: عند الإمام يحيى والفريقين وهو المذهب: ولا يبطل التمتع بالاعتمار بين حجه وعمرته إذ لم يختل شرط.
صفحہ 191