حج اور عمرہ
كتاب الحج والعمرة
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
حج اور عمرہ
Majd ad-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
اصناف
وفي حاشية: والمختار أنه يعتبر في التفريق بالترك، هل متوال أو متفرق؟ لا بالجمار نفسها، نحو أن يترك الأولى في الثاني، والثانية في الثالث، فهذا ترك متفرق يجب فيه دمان وإن كانت الجمرتان متواليتين، ولو كانت في يومين وجب دم واحد لأن الترك متصل، كأن يترك الثلاث في اليوم الثاني، والأولى في الثالث، ولا شيء لترك الترتيب، ولا يجب للفعل بين تركين دمان إن قضى المتروك، بل يلزم دم التأخير على المذهب.
فائدة: يشترط في لزوم الدم للتفريق أن يكون عالما غير معذور وألا يستأنف.
مسألة: ولا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته إلا بعد خروج وقته أداء وقضاء.
صفحہ 160