32

حج

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

تحقیق کنندہ

ميكلوش موراني

ناشر

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٨ هـ

اشاعت کا سال

٢٠٠٧ م

اصناف

حدیث
٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ. قال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه. قيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.

1 / 80