200

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

الأمر بالبدء بالميامن في الوضوء ٤٥/ ١٤ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: في تخريجه: هذا الحديث ساقه الحافظ بلفظ يختلف عما عزاه إليه من كتب السنة، وذلك أن الحديث باللفظ المذكور لابن ماجه فقط (٤٠٢) وأما الباقون فلفظهم يختلف، فأبو داود أخرجه في «كتاب اللباس» (٤١٤١) ولفظه: «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم». وكذا أخرجه ابن خزيمة بهذا اللفظ في «أبواب الوضوء وسننه» (١/ ٩٠)، والترمذي أخرجه في «اللباس» أيضًا (١٧٦٦) ولفظه: (كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه)، وكذا أخرجه النسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٢) بهذا اللفظ، كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ وقد رواه عن الأعمش زهير بن معاوية وشعبة. وبهذا يتضح أن الحديث ورد بصيغة الأمر عند أبي داود وابن ماجه وابن خزيمة فهو من السنة القولية، وورد بصيغة الإخبار عن فعل الرسول ﷺ عند الترمذي والنسائي، فهو من السنة الفعلية. وعلى هذا فنسبة الحديث باللفظ المذكور إلى الأربعة وابن خزيمة ليست جيدة؛ ولذا فإن المزي لم يَعْزُ الحديث إلى الترمذي والنسائي (^١)، وكذا قال ابن الملقن: (إن الترمذي لم يروه بالكلية بل ذاك حديث اخر) (^٢).

(^١) "تحفة الأشراف" (٩/ ٣٥٣). (^٢) "البدر المنير" (٣/ ٤١٩).

1 / 204