199

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

وقال: (ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان والكفان والخدان بل يغسلهما دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين، والله أعلم) (^١). الوجه السادس: ظاهر الحديث مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، لكن خصَّ العلماء ذلك فيما كان من باب التكريم، كالأخذ والإعطاء، ولبس الثوب والسراويل والخف، ودخول المسجد وميمنة المسجد، والانتعال، والأكل والشرب وهو واجب باليمين، والمصافحة، والاكتحال، والسواك، وحلق الرأس فيبدأ بالجانب الأيمن. وما كان بخلاف ذلك فله اليسار كدخول الخلاء، والخروج من المسجد، والامتخاط، والاستنجاء، وخلع الثياب، والسراويل والخف. وقد جاء من أدلة التخصيص حديث حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ أن النبي ﷺ (كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك) (^٢). وعن عائشة قالت: (كانت يد رسول الله ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى) (^٣). والله تعالى أعلم.

(^١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٦٣). (^٢) أخرجه أبو داود (٣٢)، وأحمد (٤٤/ ٦٢)، والطبراني (٢٣/ ٢٠٣) وهو من رواية أبي أيوب الأفريقي، وقد لينه أبو زرعة، ووثقه ابن حبان، وقال النووي: (إسناده جيد)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبى داود" (١/ ٩). (^٣) أخرجه أبو داود (٣٣)، وأحمد (٤٣/ ٣١٨) عن إبراهيم النخعي، عن عائشة ﵂، وإسناده ضعيف؛ لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة، كما فال المنذري في "مختصر أبي داود" (١/ ٣٤)، لكن قد يقويه حديث حفصة الذي قبله، وقد جاء من رواية إبراهيم، عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، عن عائشة عند أبي داود (٣٤)، وأحمد (٤٣/ ٣١٧)، وقد صححه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود" (١/ ٩)، والظاهر أن ذكر الواسطة شاذ، والحديث من رواية إبراهيم عن عائشة ﵂، وعليه فهو منقطع، كما صوبه الدارقطني في "العلل".

1 / 203