حكم السواك عند الوضوء
٣٢/ ١ - عَن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ، وذكره البخاري تعليقًا.
الكلام عليه من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٦٦) (١١٥) موقوفًا من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: (لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء)، قال ابن عبد البر: (هذا الحديث يدخل في المسند (أي: المرفوع) لاتصاله من غير ما وجهٍ، ولما يدل عليه اللفظ) (^١)، أي: في قوله: (لأمرتهم).
وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٦/ ٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣/ ٢٩١)، وابن خزيمة (١٤٠) كلهم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا كما في البلوغ.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد علّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب «الصيام» (٤/ ١٥٨ فتح)، ولفظه: «عند كل وضوء».
وأخرجه مالك (١١٤) ومن طريقه البخاري (٨٨٧)، والنسائي (١/ ١٢) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «عند كل صلاة»،