133

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

اصناف

طهور» (^١)، وكان الأولى بالمصنف أن يورد هذين الحديثين في أوائل باب الوضوء، أو في باب «شروط الصلاة» كما فعل ابن دقيق العيد وابن عبد الهادي، لبيان أن الوضوء شرط لصحة الصلاة (^٢). وعن أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان …»، وفي لفظ: «الوضوء شطر الإيمان»، وفي لفظ آخر: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان» (^٣)، وقد رجح النووي أن المراد بالإيمان: الصلاة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾، والطهور شرط لصحتها، فصار كالشطر، ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقيًا، والله أعلم (^٤).

(^١) أخرجه مسلم (٢٢٤). (^٢) انظر: "الإلمام" ص (٨٧)، و"المحرر" (١/ ١٥٠). (^٣) أخرجه مسلم بتمامه (٢٢٣)، واللفظ المذكور للترمذي (٣٥١٧)، والثاني لابن ماجه (٢٨٠). (^٤) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٣/ ١٠٢)، وانظر كلام ابن رجب عليه في: "جامع العلوم والحكم"، حديث (٢٣).

1 / 137