غاية السول إلى علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
65

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

تحقیق کنندہ

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة. وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها. وفي المعلق على شرط خلاف. ومقتضى الأمر المطلق الفور. والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. وأمر الندب كالإيجاب. ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا

1 / 93