غاية السول إلى علم الأصول

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
64

غاية السول إلى علم الأصول

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

تحقیق کنندہ

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

ناشر

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

والتسوية، والدعاء، والتمني، والاحتقار، والتكوين، والخبر. والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل: الندب، وقيل: الإباحة، وقيل: الوقف. وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا، لا أفعل أو للإباحة، أو الندب، أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه التحريم، وقيل: للكراهة، وقيل: الإباحة. والأمر بعد الاستئذان للإباحة. وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.

1 / 92