غرائب فقهیہ
غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
اصناف
عقائد و مذاہب
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 76 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
غرائب فقهیہ
محمود شکری آلوسی d. 1342 AHغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية
اصناف
قالوا : إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة (¬1)، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكل(¬2) ، مع أن الحكم كان في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة(¬3) ، وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة ، فلم يكن في كلام الله تعالى أصلا ، بل هي من مخترعاتهم ، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن مطلقا موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط ، وصرح شيخهم المقداد في ( كنز العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع(¬1) .
وقالوا : لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية(¬2) ، وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود.
وقالوا : إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أو طلاق ، لا يقع ، ولو قال ذلك ألف مرة ، وإنما يقع إذا قال : طلقتك ، مع أن الشارع قد عد هذه الصيغ من الطلاق الصريح ، وإن كان أصل وضعها للإخبار ، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجل آخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، مع أن الصريح فيه الإخبار(¬3) ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟.
صفحہ 90