61

ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيرا ، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم ، فلزم تعطيل أمر الميراث ، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ، فإن آبائهم واخولهم(¬1) مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ، ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان .

بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جدا ، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين : النكاح الصحيح وملك اليمين ؛ ليحفظ الولد ويعلم الإرث .

مسائل الرضاع والطلاق :

صفحہ 88