کتاب الفتوح
كتاب الفتوح
لهم دعوة إبراهيم عليه السلام، قال: ثم وثب معن بن عدي الأنصاري فقال:
يا معشر الأنصار!إن كان هذا الأمر لكم من دون قريش فخبروهم بذلك حتى يبايعوكم عليه، وإن كان لهم من دونكم فسلموا لهم، فوالله!ما مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم وعلى آله) حتى صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه فعلمنا أنه قد رضيه لنا[ (1) ]، لأن الصلاة عماد الدين. قال: فبينا الأنصار كذلك في المحاورة إذ أقبل أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة بن الجراح وجماعة من المهاجرين رضي الله عنهم فإذا هم بسعد بن عبادة[ (2) ]. [ (3) ]ينصره الله فهو مخذول، ألا!فاهتدوا بهدي الله ربكم وما جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا [ (4) ]، وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام، وعمل بشرائعه اغترارا بالله عز وجل وجهالة بأمره وطاعة للشيطان، و الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير [ (5) ]وبعد!فقد وجهت إليكم خالد بن الوليد في جيش من المهاجرين والأنصار وأمرته أن لا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى الله عز وجل ويعذر إليه وينذر، فمن دخل في الطاعة وسارع إلى الجماعة ورجع عن المعصية إلى ما كان يعرف من دين الله ثم تاب إلى الله وعمل صالحا قبل الله منه ذلك وأعانه عليه، ومن أبى أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يدعوه خالد بن الوليد ويعذر إليه فقد أنذرته وأمرته أن يقاتله أشد القتال بنفسه ومن معه من أنصار دين الله وأعوانه، ثم لم يترك أحدا قدر عليه إلا أحرقه بالنار إحراقا، ويسبي الذراري والنساء، ويأخذ الأموال وقد أعذر من أنذر[ (6) ]، والسلام على عباد الله المؤمنين، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ثم [ (1) ]إشارة إلى تأميره (ص) أبا بكر بالصلاة في الناس في مرض موته. انظر ما ذكر في ذلك دلائل البيهقي 7/189 و7/194 وما بعدها.
[ (2) ]كذا بالأصل. ولم يذكر المؤلف تتمة بيعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة.
[ (3) ]هذا من كتاب أبي بكر الصديق إلى قبائل العرب التي ارتدت، وقد سقط من الأصل أول الكتاب.
قال الطبري 3/250 أنه كتب إلى قبائل العرب المرتدة كتابا واحدا. وفي ابن الأثير 2/21 «نسخة واحدة» وبينهما وبين ما ذكر من الكتاب هنا بعض اختلاف.
[ (4) ]سورة الكهف: 17.
[ (5) ]سورة فاطر: 6.
[ (6) ]وفي الكتاب: وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا قبل منهم، وحملهم على ما ينبغي لهم. (عن الطبري 3/251) .
صفحہ 8