فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

Ibn Jibrin d. 1430 AH
70

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن: " من صافحهم فليتوضأ " (١) اهـ. ولعلّ هذا منهم للمبالغة في مقت المشركين، وبغضهم والحذر منهم، وقد قال النبي ﷺ لأبي هريرة ولحذيفة: «إن المؤمن لا ينجس» (٢) . قال الحافظ في الفتح: تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال: إن الكافر نجس العين وقوّاه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] وأجاب الجمهور عن الحديث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة، وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقذار (٣) . إلخ. وقد سبق ما نقله الحافظ عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم أن لا تقض في المسجد، فإنه يأتيك الحائض والمشرك وقول الكرابيسي: " كره بعضهم الحكم في المسجد، لأنه لد يكون الحكم بين مسلم ومشرك، ودخول المشرك المسجد مكروه " اهـ.

(١) هكذا نقل الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الظاهرية، عن الحسن. (٢) ذكرنا آنفا روايته عنهما في الصحيح. (٣) كذا قال الحافظ في الفتح ١ / ٣٩٠.

1 / 73