فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

Ibn Jibrin d. 1430 AH
69

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

فصول ومسائل تتعلق بالمساجد

ناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩هـ

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

[عاشرٌا منع الكفار والمشركين من دخول المساجد] عاشرٌا: منع الكفار والمشركين من دخولها: للأمر بتطهيرها وتنظيفها الحسي والمعنوي، وقد ذكر الله تعالى أن المشركين نجس، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] (١) . ولما نزلت بعث النبي ﷺ أبا بكر وعليا وغيرهما ينادون في موسم في موسم الحج: «أن لا يحج بعد هذا العام مشرك» (٢) . وذكر الحافظ ابن كثير في التفسير عن أبي عمرو والأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز ﵁ أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨] (٣) . قال ابن كثير: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك، كما ورد في الصحيح: «المؤمن لا ينجس» (٤) . وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن

(١) سورة التوبة الآية ٢٨. (٢) كما رواه البخاري برقم ٣٦٩، ٤٦٥٥ وغيره عن أبي هريرة وغيره. (٣) ذكره عند تفسير هذه الآية. وقد ذكر آنفا عن أبي هريرة وغيره. (٤) رواه البخاري ٢٨٣، ٢٨٥. ومسلم كما في شرح النووي ٤ / ٦٥ عن أبي هريرة. ورواه مسلم كما في الشرح ٤ / ٦٧ عن حذيفة ﵁.

1 / 72