260

فصول من السیرہ

فصول من السيرة

تحقیق کنندہ

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

ناشر

مؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ

الثالث: يجوز لمن ليس اسمه محمدًا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي.
مسألة:
وذكروا في الخصائص: أن أولاد بناته ينتسبون إليه، استنادًا إلى ما رواه البخاري «عن أبي بكرة ﵁ قال: رأيت الحسن بن علي ﵄ عند النبي ﷺ على المنبر، وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» .
مسألة:
ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره ﷺ، قال الله تعالى: ﴿فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون﴾ .
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسور بن محرمة، «عن عبد الله بن أبي رافع، عن المسور، عن رسول الله ﷺ أنه قال: فاطمة بضعة مني يغيظن ويبسطن ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري» .
هذا الحديث في الصحيحين عن المسور

1 / 342