259

فصول من السیرہ

فصول من السيرة

تحقیق کنندہ

محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو

ناشر

مؤسسة علوم القرآن

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٠٣ هـ

غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.
مسألة:
قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى، كفر.
وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنى نظر.
والله أعلم.
مسألة:
يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي، والبغوي، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي: لحديث ورد فيه «عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه، ولهما عن أبي هريرة مثله.
والثاني: وهو مذهب مالك، واختيار النووي - رحمهما الله تعالى - إباحته مطلقًا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته ﷺ.

1 / 341