فصول غرویہ
الفصول الغروية في الأصول الفقهية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
ما يتناول قوة التذكر أيضا أو يختص بها ويندفع الاشكال لان الفقيه حال تذكره لبعض الاحكام له قوة التذكر لها ولو بحسب زمان آخر لكن يلزم حينئذ أن لا يكون فقيها باعتبار تذكره لها كما يلزم أن لا يكون فقيها على الأول باعتبار خصوص أحد الامرين ولا غرو في التزام ذلك وإذا تبين لك الحال في الجزءين الماديين فلنبحث عن الجز الصوري فنقول أولا قد ذكروا أن إضافة اسم المعنى تدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار الصفة التي تدل عليها وأرادوا باسم المعنى المعنى المصطلح عليه عند النحاة أعني ما دل على معنى قام بغيره فإن هذا هو المفهوم من إطلاقه في مثل المقام فيتناول المصدر أيضا وزعم المحقق الشريف أن المراد به ما دل على شئ باعتبار معنى وحاصله المشتق وما في معناه ورد على من فسره بالمعنى الأول بأنه متناول للمصدر ولا يدل إضافته على الاختصاص باعتبار المعنى الذي عنى بالمضاف بل باعتبار معنى آخر فإن إضافة الدق مثلا إلى الثوب لا يفيد الاختصاص باعتبار الدق بل باعتبار التعلق وهو خارج عن مدلوله بخلاف إضافة الكاتب إلى القاضي فإنها تفيد الاختصاص باعتبار الكاتبية وهو مما دل عليه المضاف وفيه نظر لأنه إن اعتبر الاختصاص من حيث الوجود كما هو الظاهر من إطلاق الاختصاص صح دخول المصادر في الحكم المذكور ولا حاجة إلى اعتبار التعلق وإلا لم يستقم اعتبار الاختصاص في المشتقات أيضا إذ لا معنى لاختصاص الكاتبية بزيد ما لم تؤخذ باعتبار الوجود وإنما اعتبروا قيد الاعتبار تنبيها على أن الاختصاص المستفاد من هذه الإضافة ليس إلا بحسب الصفة المأخوذة في المضاف فإن قولك هذا مكتوب زيد يدل على اختصاصه به من حيث المكتوبية دون الملموسية والمنظورية ونحوهما وخصوا هذا الحكم باسم المعنى لما ذكروا من أن إضافة اسم العين تدل على اختصاص المضاف بالمضاف إليه مطلقا أي لا باعتبار صفة داخلة في المضاف وإن كان الاختصاص يستلزم أن يكون باعتبار بعض صفاته كما في قولك دار زيد فإنه يفيد اختصاص الدار بزيد باعتبار الملكية أو السكنى لكن هاتان الصفتان خارجتان عن مفهوم الدار ثم هل تستند هذه الدلالة إلى الوضع أو إلى ظهور الإضافة عند الاطلاق وجهان أظهرهما الثاني والذي يظهر من كلماتهم هو الأول إذا عرفت هذا فاعلم أن الأصول هنا إما من الأصل بمعنى المبني عليه الشئ كما مر في معناه اللغوي أو بمعنى الدليل كما مر في معناه الاصطلاحي وعلى التقديرين فهي من أسماء المعاني فيفيد إضافتها إلى الفقه اختصاصها به من حيث كونها دليلا أو مبنيا عليها وحينئذ فمعنى أصول الفقه الأدلة المخصوصة بالفقه أو الأمور التي يبتني عليها الفقه فقط وبهذا الاعتبار يخرج مثل النحو و الصرف والمنطق مما يبتني عليه الفقه ويعد من أدلته لعدم اختصاصها به في ذلك كذا قالوا وفيه نظر لان كثيرا من مسائل هذا العلم مما يستدل بها في علمي أصول الدين والأخلاق بل قد يستدل فيه به فكيف يتم دعوى الاختصاص اللهم إلا أن يقال لما كان لعلم الفقه مزيد حاجة إلى هذا العلم بل هو الغرض الداعي إلى تدوينه نزل ذلك منزلة الاختصاص تسامحا وعبر عنه بالإضافة الظاهرة في الاختصاص توسعا وربما يخرج ما عدا هذا العلم عن الحد معللا بأن المراد ما يستند إليه الفقه استنادا قريبا لأنه المتبادر فيختص بمسائل الفن وفيه تحكم ظاهر ولك أن تفسر الأصول بمعنى القواعد وإن لم أقف على من يذكره فإن مسائل هذا الفن قواعد للفقه ثم الكلام في الإضافة والاختصاص ما مر وعندي أن حملها عليها أوفق بالمقام لسلامته عن أكثر الاشكالات الآتية وكأنهم تركوه نظرا إلى ظهور الإضافة حينئذ في البيانية فيدل على خلاف المقصود ثم على المقام إشكالات ينبغي التنبيه عليها الأول أن الأصول إن فسرت بالأدلة لم تتناول جميع مسائل الفن كمباحث الاجتهاد وإن فسرت بالمبني عليها دخل فيها علم الرجال لابتناء الفقه عليه أيضا الثاني أن أصول الفقه بالمعنى الإضافي يتناول موضوع هذا الفن أعني الأدلة الأربعة بكل من التفسيرين لابتناء الفقه عليها وكونها أدلة له وقد تقرر في محله أن موضوع كل علم خارج عنه لا يقال قيد الاجمال ملحوظ في الأصول فيخرج عنها تلك الأدلة لكونها تفصيلية لأنا نقول هذا حمل لا شاهد عليه من اللفظ فلا يلتفت إليه و ما استند إليه بعضهم من أن التفصيل مأخوذ في حد المضاف إليه و ليس مستند التفصيل إلا الأدلة الاجمالية فمدفوع بأن تفاصيل الفقه كما تستند إلى الأدلة الاجمالية كذلك تستند إلى الأدلة التفصيلية بلا فرق ومجرد أخذ الثاني في حده مما لا يصلح قرينة على إرادة الأول مما أضيف إليه مع أن من الأدلة الأربعة ما هي أدلة إجمالية فيلزم دخولها فيه على التأويل المذكور الثالث أن معناه الإضافي لا ينطبق على معناه العلمي لان الأول على ما مر نفس المسائل والثاني على ما سيأتي هو العلم بها والعلم بالشئ يغاير الشئ ولو بحسب الاعتبار و قد أجيب عنه بتقدير مضاف في الأول أي علم أصول الفقه وفيه تعسف إذ المقصود مطابقة معنى هذا الاسم باعتبار الإضافة لمعناه باعتبار العلمية واعتبار التقدير مخل بذلك فالوجه أن يجاب بأن هذا الاسم كأسامي سائر العلوم موضوع تارة بإزاء نفس المسائل و أخرى بإزاء العلم بها على ما يرشد إليه تتبع موارد استعماله فمعناه الإضافي منطبق على معناه العلمي بالاعتبار الأول ولا حاجة إلى التقدير المذكور هذا ملخص القول في معناه الإضافي وأما معناه العلمي وهو المراد به هنا فالظاهر أنه لاحق للمضاف مقيدا بما أضيف إليه كما نقول به في بعض الألفاظ المضافة كمأ العنب وماء الرمان مع احتمال أن يكون لاحقا للمجموع المركب كما هو الظاهر منهم وإليه ينظر وصفنا له بالافرادي في مبدأ التعريف وكيف كان فقد ذكروا له تعريفات عديدة أظهرها أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية فالعلم جنس أو بمنزلته على ما مر والمراد به إما الملكة أو الادراك أو التصديق اليقيني بحمل القواعد على
صفحہ 9